top of page

إجراءات الإفلاس -افتتاح إجراء التسوية الوقائية



إجراءات الإفلاس- افتتاح إجراء التسوية الوقائية

جاء نظام الإفلاس متضمنًا عدد من الإجراءات التي تساهم في معالجة الآثار المترتبة على التعثر المالي والإفلاس، متضمنة ترتيبات قانونية تضمن بقاء النشاط واستمراره إن أمكن أو خروجه بشكل منظم يحمي جميع الأطراف.


وفي هذا المقال نتناول افتتاح إجراء التسوية الوقائية باعتباره أول صور الإجراءات التي جاء بها نظام الإفلاس ولوائحه.

يقصد بإجراء التسوية الوقائية: أحد الإجراءات النظامية التي تهدف إلى اتفاق رضائي مع أغلبية الدائنين على تسوية الديون من خلال وضع خطة يلتزم بها المدين تضمن استمرار النشاط في مزاولة أعماله، وهذا الإجراء لا يؤثر على أعمال طالب افتتاح الإجراء ولا على العقود المتعلقة بأعماله.


الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية:

يحق للمؤسسات التجارية أو الشركات المدينة فقط التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ولا تقبل المحكمة بأن يقوم أحد الدائنين سواء أفراد أو شركات برفع طلب إجراء تسوية وقائية ضد المدين وذلك يعود لطبيعة هذا الإجراء القائم على الاتفاق والرضا بين الأطراف.


الحالات التي يُلجأ فيها إلى تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية: يكون اللجوء إلى التسوية الوقائية في عدة حالات وهي على النحو الآتي:


عند معاناة التجار أو المنشأة من اضطرابات مالية يخشى معها رجحان التعثر مثل انخفاض التدفقات المالية، أو توقع عدم كفاية التدفقات بما يخل بمواعيد سداد المستحقات، أو عند توقف أحد الدائنين عن دفع المستحقات التي في ذمته بما يؤثر على سير عمل المنشأة.


كذلك يجوز اللجوء لإجراء التسوية عند وجود تعثر وذلك بإنّ يكون هناك توقف عن سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها مهما كان سبب التوقف عن السداد مثل وجود ايقاف خدمات على المنشأة يمنع السداد أيّ حتى لو كان يملك من الأموال ما يزيد عن التزامات فبمجرد التوقف عن سداد دين في موعده يعد متعثرًا ويحق له اللجوء إلى افتتاح إجراء التسوية الوقائية.


ويجوز اللجوء إلى إجراء التسوية عند الإفلاس بإن تستغرق الديون جميع الأصول وقد يتحقق هذا المفهوم في بعض المنشآت إلا أنه تكون هناك سيولة مالية تكفيها لأداء أعمالها واستمرارها، أو أن تتحقق حالة الافلاس إلا أنه من المتوقع أن مشكلة السيولة سيتم حلها في المستقبل القريب.


ولا يؤثر تحقق هذه الحالات بسبب قوة قاهرة أو بسبب من المنشأة مثل قيامها باتخاذ قرارات خاطئة أدت إلى التعثر أو الإفلاس دون تحقق القصد في تعرضها لها، ودون وجود غش منها.


شروط الموافقة على افتتاح إجراء الإفلاس:

  1. أن يكون من المرجح استمرار النشاط: من المهم أن يترجح لدى المحكمة استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة يتضمنها المقترح وهو أحد أهمّ الشروط الأساسية الذي يخضع لتقدير المحكمة بناء على ما يقدم لها من مستندات وبيانات يستخلص منها أنه من المحتمل استمرار النشاط دون اشتراط التأكد أو الجزم؛ ويستطيع المحامي المختص مساعدة المدين أو المنشأة في اثبات رجحان استمرار النشاط بالعديد من البينات والوسائل منها على سبيل المثال: القوائم المالية أو الحساب المتوقع للأرباح والخسائر، وآلية وطرق التمويل عند الحاجة.

  2. عدم ارتكاب عمل ينطوي على الغش والخداع: يجب ألا تكون المؤسسة أو الشركة الراغبة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية قد ارتكبا عملًا من أعمال الغش أو التصرف بسوء نية للاستفادة من إجراءات الإفلاس ومن أمثلة أعمال الغش أو التصرف بسوء نية مثل: أن يقوم بإخفاء القوائم المالية أو الدفاتر التجارية، أو تهريب الأموال أو التصرف فيها، أو تزوير القوائم المالية أو مستندات وأوراق تجارية تثبت وجود تصرف بالأموال، أو أن يتصرف بالأموال للأقارب أو للغير بدون سند للاستحقاق، أو أن يقوم بسداد بعض الدائنين قبل موعد استحقاقهم أو بأكثر من قيمة الدين المستحق، وغيرها من التصرفات؛ حيث يعد الغش مانع من افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

  3.  ألا يكون سبق أن قدم طلب بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وجرى افتتاح الإجراء خلال الاثنا عشر شهرًا السابقة: يعد هذا الشرط أحد الشروط المهمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية فإذا كانت المؤسسة أو الشركة سبق أن صدر لها حكم أو قرار بافتتاح إجراء التسوية ثم أنهي هذا الإجراء بتنفيذ الخطة، أو بعدم موافقة الدائنين عليها، أو لأي سبب آخر؛ فإنه لا يحق لها التقدم مرة أخرى إلا بعد مضي مدة اثنا عشر شهرًا. البعض قد يختلط عليه هذا الشرط فإذا سبق تقديم طلب الافتتاح ورفضت المحكمة هذا الطلب فإن في هذه الحالة لا يتم الانتظار لمدة اثنا عشر شهرًا قبل قيد الطلب الثاني بل يجوز تقديمه مباشرًة بعد التحقق من استيفاء الطلبات أو تصحيح الأسباب التي بسببها رفضت المحكمة الطلب السابق. وتتحقق المحكمة من هذا الشرط من خلال تقديم المؤسسة أو الشركة إقرارًا بعدم خضوعها لإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثنا عشر السابقة لطلب الافتتاح؛ إضافة إلى إفادة من لجنة الإفلاس تؤكد بأن سجل الإفلاس لا يتضمن إيداع سابق بافتتاح الإجراء لنفس المدة المشار إليها.

  4. إرفاق مقترح معد من أمين معتمد: حيث يتضمن المقترح معالجات تساعد المؤسسة أو الشركة المدينة بتجاوز المصاعب المالية التي تواجها بإعادة هيكلة النشاط، أو جدولة الديون، ومن المهم في المقترح بيان الوضع المالي للمنشأة وتأثير الوضع الاقتصادي عليه، إضافة إلى تصنيف الدائنين إلى فئات مخصصة للمطالبات المتشابهة مثل فئة للبنوك، وفئة أخرى تتضمن الموردين، ...الخ ويوضح المقترح بوضوح مدى تأثر ديونهم بموجب هذا المقترح من تأجيل للاستحقاق، أو اسقاط لبعض الديون، أو مبادلة؛ بما يضمن عدالة المقترح، حيث يتحول هذا المقترح بعد الموافقة والتصويت عليه من الدائنين إلى خطة ملزمة للمدين. يعود استكمال المقترح لجميع البيانات التي نصّت عليها المادة () من إلى مسؤولية أمين الإفلاس؛ حيث يجب قبل تقديم المقترح للمحكمة أن يؤشر عليه الأمين باستكماله لجميع المتطلبات.

  5. ارفاق المعلومات والبيانات الواردة في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والتي سيرد ذكرها في هذا المقال، حيث نجد العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية؛ لعدم استيفاء مقدم الطلب المعلومات والوثائق مثل عدم ارفاق مقترح أو لتخلف أحد الشروط الواردة في نظام الافلاس ولوائحه؛ مما يجب على الراغب في تقديم الطلب العناية بإعداد الطلب قبل تقديمه.

توجيهات هامة عند تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية:

عند تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لا يغني الرجوع لنظام الإفلاس عن الإطلاع على نظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية ولوائحهما؛ حيث يعد نظام المرافعات الشرعية الشريعة العامة للأنظمة الإجرائية فيمّا لم تنصّ عليه الأنظمة المتخصصة حيث نستقي منه على سبيل المثال أحكام الاختصاص المكاني عند رفع الطلب وغيره من الأحكام الأخرى.


كما يحتوي نظام المحاكم التجارية ولوائحه على العديد من الأمور التي لا يمكن حصرها عند رفع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية ومن أبرزها شروط صحيفة الدعوى، وشرط رفع طلب افتتاح الإجراء والترافع في طوال نظر الطلب من محامي حيث نصّت على ذلك المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.


أولًا: ​نبذة عن النشاط حيث تتضمن على سبيل المثال معلومات التأسيس، والمقر الرئيسي، والنشاط، والفروع، ورأس المال،... وغيرها من البيانات.


ثانيًا: نسخة من ترخيص ممارسة النشاط ومن ذلك السجل التجاري وسجلات الفروع، ونسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتعديلات كل منهما -إن وجدت- ورخصة مزاولة النشاط.


ثالثًا: نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (٢٤) شهرًا السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، حيث يذكر في هذا البند اي تأثير اقتصادي مثل الركود الاقتصادي أو كثرة المعروض وغيرها٫ إضافة إلى القوائم المالية عن آخر عامين قبل تقديم الطلب.


رابعًا: قائمة الديون في ذمة المدين والمتضمنة: (اسم الدائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، ووسائل الاتصال به، وقيمة كل دين، ومنشأ هذا الدين، وموعد حلول أجله، والمستندات المؤيدة له، وما إذا كان دينًا مضمونًا)، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب.


خامسًا: قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب.


سادسًا: بيانات العاملين على أن تتضمن عدد العاملين الحاليين، وبيان الأجر الشهري لكل منهم، وتوضيح إجمالي أجورهم.


سابعًا: بيان بالدعاوى، والإجراءات القضائية، والأحكام، والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لكل ذلك.


ثامنًا: قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب افتتاح الإجراء ومضي مدة ثلاثون يومًا دون صدور قرار.


تاسعًا: إقرار صادر من مقدم الطلب يتضمن عدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإفادة من سجل الإفلاس.


عاشرًا: يرفق مقترح التسوية الوقائية مع الطلب، بعد التأشير عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفاء جميع الوثائق المطلوبة.


صور حكم المحكمة في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية: بعد تقديم الطلب وتحديد المحكمة موعد لنظر طلب افتتاح الإجراء تقضي بأي مما يلي:

  • تأجيل الجلسة إمّا لتقديم معلومات أو وثائق إضافية تطلبها المحكمة، أو لتعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح.

  • رفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية والمعلومات والبيانات المطلوبة، أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو لوجود حالة غش أو سوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

  • طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا ترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار النشاط بناء على الوضع المالي، وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة بما ورد في المقترح، وأن يتحقق في مقدم الطلب أحد الحالات الثلاث وهي أن يكون مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، وإذا قدم المعلومات والوثائق المذكورة سلفًا، وبذل العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل؛ حيث نجد أسباب أحد الأحكام الصادرة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موضحة ذلك بالتفصيل؛ وذلك بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة المدينة.

حكم بافتتاح إجراء التسوية الوقائية


حكم قضائي بافتتاح إجراء التسوية الوقائية

تنويه: الحكم مستمد من مركز البحوث بوزارة العدل.


تعليق المطالبات:

يعرف تعليق المطالبات بإنه: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، أو أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين؛ وفي حال جرى أحد هذه التصرفات بالمخالفة لتعليق المطالبات يعد الإجراء باطلًا، وتقضي المحكمة بإبطال الإجراء واسترداد الأصول إن جرى التصرف فيها.


إنّ طلب إجراء التسوية الوقائية لا يترتب عليه تعليق لمطالبات الدائنين ولكن يجوز لمن رغب في افتتاح إجراء التسوية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، حيث يتضح لنا من المادة: (١٧) من نظام الإفلاس أن هذا الطلب جوازي ونصّ ذلك: "للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات"، ولتفصل المحكمة في طلب تعليق المطالبات يجب على مقدم الطلب على أن يرفق بطلبه تقرير يتضمن إنّ من المرجح قبول أغلبية الدائنين لمقترح التسوية الوقائية، وأن المقترح ممكن التنفيذ.


يكون تعليق المطالبات ابتداء مدة: (٩٠) يومًا، ويجوز تمديدها ولكن يجب الا يتجاوز التمديد (١٨٠) يومًا، وهنا إحدى الأحكام المتعلقة بتعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية وآخر متعلق بتمديد مدة تعليق المطالبات.


حكم بتعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية

تنويه: الحكم مستمد من مركز البحوث بوزارة العدل.



حكم بتعليق المطالبات في إجراء الإفلاس

تنويه: الحكم مستمد من مركز البحوث بوزارة العدل.


تقديم طلب بإنهاء العقود:

حيث إنّ الأصل أن إجراء التسوية لا يرتب أي أثر فوري على العقد وتبقى جميع العقود المبرمة مستمرة وملزمة لأطرافها كما نصّت على ذلك المادة: (٢٤) من نظام الافلاس "تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء..."؛ إلا أنه يحق لمن طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أن يقدم طلب بإنهاء بعض العقود أو أحدها؛ على أن يرفق بطلبه تقرير من أمين يوضح أهمية إنهاء العقد في استمرار النشاط وتنفيذ المقترح، كذلك يوضح الأضرار التي ستلحق بالمتعاقد معه في حال الإنهاء.

والعكس كذلك صحيح فيجوز لمن تعاقد مع أحد الجهات وقامت بافتتاح إجراء التسوية الوقائية ولم تلتزم بالعقد أن يقدم طلب بإنهاء العقد دون الحاجة لتقديم تقرير من أمين مدرج.


إلا أنه من المهم معرفة أن هناك عقود نصّت عليها لا يمكن إنهاؤها وهي عقود المشتريات والمنافسات الحكومية، وعقود التمويل.


ولتفصل المحكمة في طلب إنهاء العقد بالموافقة أو الرفض تحدد جلسة قضائية يحضرها أطراف العقد ويستطيع في هذه الحالة أن يبدي أي من الأطراف تمسكه بالالتزام بالعقد، كما يحق لمن لم يحكم له أن يتقدم بطلب الاعتراض على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف؛ حيث يعد هذا القرار من القرارات غير النهائية والتي سبق أن أشرنا إليه في مقال: الاعتراض على قرارات وأحكام الإفلاس.












روابط سريعة
7.png

المحامية حور الشيخي متخصصة في الأوراق المالية، والأعمال التجارية، والمطالبات المالية والعقارية، ملتزمة بتزويد عملائي بتمثيل قانوني عالي الجودة. 

  • Whatsapp
  • X
  • LinkedIn
  • Youtube

جميع الحقوق محفوظة للمحامية حور الشيخي @2023

bottom of page