top of page

الاعتراض على قرارات وأحكام الإفلاس






يعرف الإفلاس بأنه استغراق الديون لجميع الأصول.

ولا يشترط للاستفادة من نظام الإفلاس أن تستغرق الديون الأصول فيكفي في بعض الحالات وجود حالة تعثر، كما يكفي في بعض الأحيان رجحان حالة التعثر دون التأكد من هذا التعثر.


تأخذ صور المعالجات المذكورة في نظام الإفلاس أحد هذه الإجراءات وهي:

  • إجراء التسوية الوقائية، أو التسوية الوقائية لصغار المدينين.

  • إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

  • إجراء التصفية، أو التصفية لصغار المدينين.

  • إجراء التصفية الإدارية.

حيث يعد إجراء "التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي" من المعالجات المخففة التي تسمح ببقاء النشاط واستمراره، أمّا التصفية والتصفية الإدارية فهي من الإجراءات التي تسمح بالخروج من النشاط بصورة منظمة وتحت اشراف قضائي.


الأصل أن يكون الحكم أو القرار الصادر في اجراءات الإفلاس نهائيًا؛ باستثناء الحالات التي نصّ النظام أو اللائحة بجواز الاعتراض عليها. فمن حق كل فرد استنفاذ جميع الطرق والوسائل النظامية المقررة بموجب الأنظمة للاعتراض على الحكم أو القرار الصادر ضده أو بما يضر مصالحه. وقد أجاز المنظم الاعتراض على قرارات الجهة المختصة، والأمين، والمدين المفلس، والدائن، ولجنة الإفلاس، على أن ينظر الاعتراض أمام الدائرة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس في المحاكم التجارية، ويكون الاعتراض وفقًا للآلية النظامية وخلال المدد المحددة؛ حيث لا تخضع قرارات الإفلاس للقواعد العامة المتعلقة بالطعن على الأحكام والقرارات.


يكون الاعتراض في إحدى الحالات الآتية:

  • طلب افتتاح إجراء اعادة التنظيم المالي، أو التصفية، أو التصفية الإدارية.

  • عند رفض افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

  • تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.

  • تشكيل لجنة الدائنين.

  • قرار سرية المعلومات أو الوثائق الصادر عن الأمين أو لجنة الإفلاس.

  • اتخاذ أيّ من الإجراءات التحفظية عند افتتاح إجراء التصفية.

  • قبول مطالبة الدائن أو عدم قبولها كليًا أو جزئيًا في قائمة المطالبات.

  • تصنيف الدائنين.

  • إجراءات التصويت على المقترح والتصويت عليه والنتيجة التي خلص إليها.

  • التصديق أو عدم التصديق على المقترح.

  • الحكم الصادر باسترداد الأصول أو تعويض المتضرر عن التصرف في هذه الأصول

  • إجراء المقاصة.

  • تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.

  • احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.

  • بيع الأصول وإجراء التوزيع على الدائنين.

  • قرار الأمين باستمرار أو إنهاء أي من العقود التي يكون المفلس طرفًا فيها.

  • ترتيبات الضمانات وتغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.

  • قرار توزيع حصيلة بيع الأصول وإجراءات التوزيع.

  • الحكم بإلزام الملاك المتضامنين بمسؤولية تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذ لم تكفِ الحصيلة للوفاء بالديون.

  • التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام، وتختلف مدة الاعتراض في هذه الحالة.

  • عند صور حكم بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

  • عند تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس.


تختلف المدد الواردة في نظام الإفلاس عن الأصل في مدة الاعتراض المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

مدة الاعتراض -في معظم- الحالات السالف ذكرها هي: (١٤) أربعة عشر يومًا من تاريخ الحكم أو القرار أو التبليغ أو الاعلان أيهما أسبق، ويكون الاعتراض على قرار الأمين باستمرار العقد أو انهاؤه مدة واحد وعشرون يومًا، أمّا التعاملات القابلة للإلغاء يكون الاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز الأربعة وعشرين شهرًا من تاريخ افتتاح الإجراء.


أخيرًا من المهم معرفة أن أحكام محكمة الاستئناف الصادرة في دعاوى الإفلاس لا تخضع للقواعد العامة التي تجيز الطعن بطرق الاعتراض غير العادية -التماس إعادة نظر وطلب النقض- حيث تعد أحكامها نهائية وباتة.



روابط سريعة
7.png

المحامية حور الشيخي متخصصة في الأوراق المالية، والأعمال التجارية، والمطالبات المالية والعقارية، ملتزمة بتزويد عملائي بتمثيل قانوني عالي الجودة. 

  • Whatsapp
  • X
  • LinkedIn
  • Youtube

جميع الحقوق محفوظة للمحامية حور الشيخي @2023

bottom of page