فوائد هامة عند الاعتراض على الأحكام القضائية وفقًا للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة عام ١٤٤٥هـ.

يعرف الاعتراض على الحكم بإنه: وسيلة نظامية قررها المنظم لصالح أطراف الدعوى لتقديم طلب بإعادة النظر في الحكم غير النهائي بهدف الغاءه أو تعديله.
الاعتراض على الحكم له طريقتين:
أولًا: الاعتراض بطريقة عادية: وهو الاعتراض بتقديم طلب استئناف، وهو الذي نتحدث عنه في هذا المقال.
ثانيًا: الاعتراض بطريقة غير عادية وتشمل: طلب إعادة النظر في الدعوى -الالتماس-، وطلب نقض الحكم من المحكمة العليا.
تعد جميع أحكام محكمة الدرجة الأولى المنظورة لدى المحاكم العامة قابلة للاستئناف، إلا أن هناك استثناء متعلق بالدعاوى اليسيرة فلا يمكن الاستئناف على الحكم الصادر بها وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن أن الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا أو مرافعةً) الأحكام الصادرة في الدعاوى -أيًا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ؛ فإذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى بهذا النوع من مقدار المطالبة عُدّ الحكم نهائيًا وينصّ في منطوق الحكم بإن هذا الحكم مكتسب القطعية، ويشار للتعميم.
كما يسقط الحق في الاستئناف أيًا كان مقدار المطالبة أو نوعها في الأحكام الصادرة بصلح قضائي بين الطرفين، حيث تثبت الدائرة في الصك اتفاق أطراف الدعوى وأنه مكتسب القطعية بناء على نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

الأشخاص الذين يحق لهم تقديم لائحة اعتراض:
- يحق لمن صدر ضده حكم أن يتقدم بالاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة.
- يحق لمن لم يحكم له بكل طلباته التقدم بطلب الاعتراض على الحكم.
- يحق للمدخل في الدعوى تقديم لائحة اعتراض في حال صدر الحكم ضد من تدخل معه، ولا يحق له الاعتراض إذا كان الحكم لصالح من تدخل معه.
- يحق للمحكوم عليهم -في حال تعددهم مثل الورثة، أو الشركاء، ...وغيرهم- تقديم مذكرة اعتراض واحدة أو أن يقوم كل شخص بكتابة لائحته الاعتراضية وتقديمها.
أمّا في حال حكم لشخص بكافة طلباته فإنّه في هذه الحالة لا يحق له الاعتراض على الحكم.
كما يجب على من يريد تقديم لائحة اعتراضية تقديمها خلال المدة المقررة نظامًا وهي ثلاثون يومًا في معظم القضايا، وتختلف هذه المدة في القضايا المستعجلة فتكون مدة الاعتراض عشرة أيام فقط تبدأ من اليوم التالي لتسلم صك الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة المقررة فإنّ حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية، ويصبح قابلًا للتنفيذ.
الحق في التنازل عن الاعتراض، وهناك حالتين:
الحالة الأولى: تكون قبل الخصومة ورفع الدعوى -عند التعاقد مثلًا- أو بعد رفع الدعوى، فيحق للأطراف في هذه الحالة أن يتفقوا على أنه في حال التنازع يكون حكم المحكمة الابتدائية نهائيًا ولا يلجأ أيًا منهم للاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف، ويشترط لقبول هذا الاتفاق أن يكون مكتوبًا، وأن يُتمسك به لدى محكمة الدرجة الأولى قبل صدور الحكم.
الحالة الثانية: بعد صدور الحكم الابتدائي يتنازل من له حق الاعتراض بمذكرةٍ تودع لدى الدائرة مُصدرة الحكم، موضحًا بها تنازله عن الاعتراض.
ما الذي يكتبه المعترض في اللائحة الاعتراضية:
يشرع المعترض في كتابة اعتراضه باسم المحكمة الموجه لها الاعتراض، ونوع الاعتراض -تدقيقًا أو مرافعةً-، وبيانات صك الحكم المعترض عليه، ومضمون منطوقه، وأسماء أطراف الدعوى ومعلوماتهم، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض -وهو غير مقيد بأسباب محصورة بل له كتابة ما يشاء-، وطلباته في الاعتراض، ومعلوماته وتوقيعه، إضافة إلى مرفقات الاعتراض وما يثبت صفته لتقديم الاعتراض مثل الوكالة والهوية وغيرها.
هناك بيانات الزامية يجب أن تشتمل عليها لائحة الاعتراض نصّت عليها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام في المادة العاشرة وهي: (الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-).
كما وضحت المادة أنه في حال عدم وجود هذه البيانات في لائحة الاعتراض يرفض طلب الاعتراض شكلًا ولا ينظر فيه وقد صدرت العديد من الأحكام التي رفضت قبول طلب الاعتراض والنظر فيما يتضمن من ناحية موضوعية لعدم توفر أحد هذه الشروط وتنصّ الأحكام الصادرة فيما يتعلق بهذه المادة على "عدم قبول الاستئناف شكلًا ويعد الحكم الصادر من المحكمة ... مكتسبًا الصفة النهائية فيما قضى به".
آلية تقديم المستأنف للائحة الاعتراض:
يكون تقديم طلب الاعتراض كغيره من الإجراءات والطلبات في الدعاوى عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل وهي منصة ناجز.
وتبدأ خطوات التقديم بتسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني، ثم اختيار القضاء ثم القضايا واختيار القضية الصادر بها الحكم المراد الاعتراض عليه، ومن خانة الطلبات في ملف القضية يتم تقديم طلب جديد وهو (طلب الاعتراض على حكم)، وإدخال البيانات المطلوبة، وعند الانتهاء من تقديم الطلب يتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية موضح بها رقم الطلب.
بعد تقديم الاعتراض يجب على مقدم الاعتراض متابعة المواعيد في الدعوى إمّا عبر رقم الجوال المرتبط بأبشر أو بالدخول على ملف القضية في ناجز، حيث تحيل المحكمة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض.
من المهم معرفة أنه يوجد رسوم على الاعتراض قررها نظام التكاليف القضائية بمبلغ قدره: (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال، أمّا الاعتراض على الأحكام المستعجلة فتكون برسوم قدرها: (٣٫٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ولا يضار المعترض في حال عدم دفع هذه الرسوم مباشرة بعد تقديم طلب الاعتراض كما لا يسقط حقه في نظر الاستئناف عند عدم سدادها.
في حال غياب المستأنف عن أي جلسة لدى محكمة الاستئناف سواء الأولى أو في الجلسات التي تليها، يمنح مهلة نظامية مدتها ستين يومًا من تاريخ الجلسة التي غاب عنها؛ ليتمكن من خلالها تقديم طلب السير في الدعوى بعد غيابه، فإذا قام بتقديم الطلب خلال المهلة تقوم المحكمة بتحديد موعدًا لاستكمال النظر في الاستئناف، وفي حال لم يقدم طلب السير في الدعوى أو قدم الطلب بعد انتهاء المهلة، أو تغيب مرة أخرى عن الجلسة تحكم المحكمة بسقوط طلب الاستئناف المقدم منه.
مصادر مهمة للرجوع إليها:
لائحة طرق الاعتراض على الأحكام: (هنا).
شرح صادر عن وزاة العدل يوضح آلية التقديم: (هنا).