top of page

إجراءات الإفلاس -افتتاح إجراء التصفية




احتوى نظام الافلاس على عدد من الإجراءات المتنوعة وهي: (التسوية الوقائية - إعادة التنظيم المالي- التصفية - التصفية الإدارية) وهي مذكورة على سبيل الحصر؛ لا يجوز لأي من المتعاملين بالنظام الاتفاق على افتتاح إجراء لم يتضمنه النظام، كما لا يجوز الاتفاق على تطبيق خلاف نصوصه النظامية.

وتتباين الأحكام القانونية لهذه الإجراءات فنجد في إجرائي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي استمرار المنشأة في عملها اثناء الإجراء وبعده، بخلاف الأمر في التصفية والتصفية الإدارية التي تهدف إلى إنهاء النشاط والخروج بطريقة نظامية من السوق.


وفي هذا المقال نتناول افتتاح إجراء التصفية باعتباره أحد الإجراءات الهامة واللازمة لترتيب خروج المنشأة المتعثرة أو المفلسة من السوق بطريقة نظامية.


تعرف التصفية بإنها أحد الإجراءات النظامية التي يلجأ إليها إذا تعذر استمرار النشاط، والتي تهدف إلى حصر المطالبات، وبيع الأصول، وتوزيع حصيلتها على الدائنين؛ تحت إدارة أمين التصفية.


الأهداف التي تحققها التصفية للمنشأة:

  • حماية المنشأة المتعثرة من استمرارها في مزاولة النشاط بالرغم من عدم قدرتها على الاستمرار في نشاطها.

  • إنهاء نشاط المنشآت التي تعاني من اضطراب أوضاعها المالية بطريقة قانونية تكفل حقوق الجميع.

  • الحفاظ على المنشآت الأخرى اقتصاديًا بسبب تعاملها المسبق مع منشآت تعاني من اضطراب الأوضاع المالية.

  • حماية الدائنين من عدم تسوية مطالباتهم لمدد طويلة أو تسويتها بعد مدة غير معقولة تلحق بهم خسائر.

  • بيع الأصول بطريقة منظمة وتضمن تسوية عادلة لجميع الدائنين المقبولة مطالباتهم.


الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب افلاس:

أولًا: المدين -المفلس أو المتعثر-: الشخص الذي ثبت في ذمته دين سواء كان فرد تاجر أو مؤسسة أو شركة تجارية، أو مهنية؛ ويشمل ذلك كل من يدخل في تطبيق نظام الإفلاس، وهناك شروط يجب تحققها لتقديمه طلب التصفية وهي على النحو الآتي:


  1. أن تكون الحالة المالية للتاجر أو المنشأة تبرر افتتاح إجراء التصفية؛ بإنّ يثبت أنه متوقف عن دفع ديون مطالب بها في موعد استحقاقها وبذلك يكون متعثرًا، أو بأن تكون ديونه قد زادت عن أصوله حتى ولو كان مستمرًا في سداد الديون وفي هذه الحالة يعد مفلسًا؛ وكلا الحالتين عند تحققها مع بقية الشروط تمكن من افتتاح إجراء التصفية.

  2. رجحان تعذر استمرار نشاط المدين: وهو أحد أهمّ الشروط الأساسية عند اختيار إجراء التصفية، وتقدرّه المحكمة بناء على ما يقدم لها من مستندات يستخلص منها أنه من المحتمل أن يتعذر استمرار النشاط دون اشتراط التأكد أو الجزم باستحالة استمرار النشاط ويستطيع المحامي المختص مساعدة المدين في اثبات رجحان التعذر بالعديد من البينات والوسائل منها على سبيل المثال: القوائم المالية أو الحساب المتوقع للأرباح والخسائر، خطة التمويل المقدمة.

  3. أن يترجح لدى المحكمة كفاية الأصول بالوفاء بمصروفات إجراء التصفية؛ فإذا لم تكف الأصول الموجودة لدى الجهة المفلسة فيلجأ إلى إجراء آخر من إجراءات الإفلاس.

  4. ألا يكون المدين قد ارتكب عملاً من أعمال الغش أو تصرف بسوء نية للجوء لطلب افتتاح إجراء الإفلاس ومن أعمال الغش على سبيل المثال: إخفاء القوائم المالية والدفاتر التجارية، وتهريب الأموال أو التصرف فيها، تزوير القوائم المالية أو مستندات واوراق تجارية تثبت وجود تصرف بالأموال، تصرفه بالأموال للأقارب أو للغير بدون سند للاستحقاق، سداد بعض الدائنين قبل موعد استحقاقهم أو بأكثر من قيمة الدين المستحق، وغيرها من التصرفات، حيث يعد الغش مانع من افتتاح إجراء الافلاس.

  5. أن يقيد الطلب في المحكمة، وأن يتضمن الطلب البيانات التي سيأتي توضيحها لاحقًا.


ثانيًا: الدائن: هو من ثبت له دينًا في ذمة المدين، سواء كان فرد أو مؤسسة أو شركة، ولا يشترط في الدائن أن يكون تاجر أو داخلًا في نطاق تطبيق نظام الإفلاس، وهناك شروط يجب على الدائن تحققها ليقبل منه طلب التصفية المقدم ضد المدين وهي على النحو الآتي:

  1. أن يكون الدين مستحق بموجب سند تنفيذي مثل: صك حكم قضائي، أو صلح موثق من تراضي، حكم تحكيم، إضافة لذلك الأوراق التجارية من شيكات وسندات لأمر وكمبيالة -وفق للشروط المقررة لها لاعتبارها سندًا تنفيذيًا-، أو ورقة عادية.

  2. أن يكون الدين حال الأجل ولم يقم المدين بسداده، ومحدد المقدار والسبب فلا يكون الأطراف مختلفين فيه ولا يكون هناك نزاع قائم متعلق به، ويرفق ذلك في الطلب إضافة للضمانات المقررة للدين.

  3. أن يكون مقدار الدين (٥٠٫٠٠٠) خمسون ألف ريال أو أكثر وفقًا لما حددته لجنة الإفلاس في قرارها الصادر بالرقم:(٠٢١٨/٠٦) (0218/06) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠١.

  4. أن يقوم الدائن بإنذار المدين بالسداد ثم يمهله مدة (٢٨) ثمانية وعشرون يومًا قبل اللجوء لطلب افتتاح إجراء التصفية، ويرفق الإنذار بطلب افتتاح إجراء التصفية.

  5. ألا يكون الدائن قد ارتكب عملاً من أعمال الغش أو تصرف بسوء نية للجوء لطلب افتتاح إجراء الإفلاس.


ثالثًا: الجهة المختصة: ويقصد بها الجهة التي تعتني بتنظيم نشاط الكيانات المنظمة التي حددها النظام، والرقابة والإشراف عليها، وقد جرى تحديد الكيانات المنظمة حصرًا على بعض على الاشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط مالي أو إدارة مرفق عام وذكرت هذه الجهات على سبيل الحصر في المادة الثالثة من نظام الافلاس ولائحته.


رابعًا: المحكمة: للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس صلاحية افتتاح إجراء التصفية من تلقاء نفسها إذا رأت تحقق شروط افتتاح التصفية، وأصدرت حكمها بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في خمس حالات مذكورة حصرًا من أهمها رفض المحكمة التصديق على المقترح المقدم في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو في حال تعذر تنفيذ الخطة وذلك بإن يتقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي فتقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية إذا رأت المصلحة في ذلك، وفي حال عدم رغبة المدين في استمرار إدارة نشاطه أو استكمال الخطة وفي هذه الحالة يجب أن يتقدم أمين إعادة التنظيم المالي بهذا الطلب.


توجيهات عند تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية:

عند تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية لا يكفي الرجوع لنظام الافلاس بل يجب ابتداء الرجوع لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه فهو الشريعة العامة للأنظمة الإجرائية فيمّا لم تنصّ عليه الانظمة المتخصصة؛ حيث نجد العديد من الأحكام القضائية الصادرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم التزام مقدم الطلب بالنصوص القانونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية منها:


تسبيب قضائي في دعوى افلاس
حكم قضائي في دعوى افلاس

تنويه: الحكم مستمد من مركز البحوث بوزارة العدل.

 ومن الواجب كذلك الرجوع لنظام المحاكم التجارية الساري والصادر بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ ولائحته التنفيذية؛ باعتباره النظام الإجرائي المتعلق بالقضايا التجارية ومن ضمنها قضايا الإفلاس؛ كذلك نجد العديد من الأحكام القضائية التي استندت بشكل مباشر على نظام المحاكم التجارية ولائحته منها ما يتعلق بصحيفة الدعوى أو بشرط الترافع من محام وغيرها من الأحكام التي لا يسع المقام لحصرها ومنها:


تسبيب قضائي بوجوب رفع دعوى الافلاس من محامي

تنويه: الحكم مستمد من مركز البحوث بوزارة العدل.


كما يجب الرجوع لنظام الافلاس ولوائحه التنفيذية ومن أهم اللوائح المتضمنة للبيانات الواجب تقديمها من مقدم الطلب بحسب الإجراء هي لائحة (لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية).

ولتقديم طلب افتتاح إجراء التصفية يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الشروط الواردة في نظام المحاكم التجارية، نوع الطلب وهو افتتاح إجراء إفلاس، وسبب تقديم الطلب، ونوع إجراء الإفلاس وهو التصفية.

إضافة إلى ما يلي:

  • ​نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت.

  • ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا.‌

  • نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (٢٤) شهرًا السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.

  • ‌ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.

  • القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.

  • القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة طبيعية -إن سبق إعدادها-، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.

  • قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي:

  1. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك.

  2. اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.

  3. بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.

  4. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب.

  • قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب.        

  • بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية.

  • قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام.

  • بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.

  • بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (٢٤) شهرًا -السابقة لتقديم الطلب- مع أي طرف:

  1.  التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

  2. إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.

  3. إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.

  4. تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.

  5. إبراء ذمة مدينه جزئيًّا أو كليًّا في دين مستحق له.


وحيث صدرت العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بعدم قبول طلب افتتاح الإجراء لعدم استيفائها المعلومات والوثائق أو تخلف أحد الشروط الواردة في نظام الافلاس ولوائحه؛ مما يجب على الراغب في تقديم الطلب العناية بإعداد الطلب قبل تقديمه، ومن ذلك الأسباب الواردة في نصّ أحد الأحكام القضائية والمنشور من مركز البحوث بوزارة العدل:

تسبيب حكم قضائي في طلب افتتاح إجراء التصفية

تنويه: الحكم مستمد من مركز البحوث بوزارة العدل.

في المقابل يوجد العديد من طلبات افتتاح إجراء التصفية المقدمة للمحكمة مستوفية للنصوص النظامية، وترتب على قيدها تعليق المطالبات، ومن ثم جرى الحكم بقبولها.



روابط سريعة
7.png

المحامية حور الشيخي متخصصة في الأوراق المالية، والأعمال التجارية، والمطالبات المالية والعقارية، ملتزمة بتزويد عملائي بتمثيل قانوني عالي الجودة. 

  • Whatsapp
  • X
  • LinkedIn
  • Youtube

جميع الحقوق محفوظة للمحامية حور الشيخي @2023

bottom of page